responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 215

دخول الكيل و الوزن فيه، لقلّته كالحبّتين و الثلاثة من الحنطة، أو لكثرته كزبرة الحديد، كما نبّه عليه في القواعد [1] و شرحها [2] و حاشيتها [3].

و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة؛ فإنّها و إن كانت من الموزون و لذا صرّح في التذكرة بوقوع الربا فيها [4] إلّا أنّها عند وقوعها ثمناً حكمها كالمعدود في أنّ معرفة مقدار ماليّتها لا تتوقّف على وزنها، فهي كالقليل و الكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن [5]. و كذا شبه الفلوس من المسكوكات المركّبة من النحاس و الفضّة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان. و كذا الدرهم و الدينار الخالصان [6]؛ فإنّها [7] و إن كانت من الموزون و يدخل فيها الربا إجماعاً، إلّا أنّ ذلك


[1] القواعد 1: 141.

[2] جامع المقاصد 4: 271.

[3] لا يوجد لدينا، و حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 517.

[4] التذكرة 1: 477.

[5] في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي: «بل يمكن إجراء ذلك وقت البيع في دخول و عدم اعتبار الوزن في بيعه»، و لكن شطب عليها في «ن»، و كتب عليها في «م»، «خ» و «ع»: نسخة.

[6] كذا في «ش» و مصحّحة «ن»، و العبارة في سائر النسخ: بخلاف الدرهم و الدينار الخالصين.

[7] قد وردت الضمائر العائدة إلى «الدرهم» و «الدينار» في هذه الفقرة في أكثر النسخ بصيغة المفرد المؤنّث، و لعلّ ذلك نظراً إلى قوله تعالى «الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها ..» و قد بدّلت أغلبها في «ش» و جميعها في «ن» إلى صيغة التثنية، و قد أثبتنا ما في أكثر النسخ لظننا أنّ ذلك جرى على قلم المؤلف (قدّس سرّه).

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست