responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 213

[رواية أبي العطارد]

و فحوى مفهوم [1] رواية أبي العطارد، و فيها: «قلت: فاخرج الكرّ و الكرّين، فيقول الرجل: أعطنيه بكيلك، فقال: إذا ائتمنك فلا بأس به» [2].

و مرسلة ابن بكير

عن رجل: «سأل [3] أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجصّ، فيكيل بعضه و يأخذ البقيّة بغير كيل، فقال: إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه» [4].

فإنّ المنع من التبعيض المستفاد منه إرشاديّ محمول على أنّه إن صدّقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، و إلّا فلا يجزئ كيل البعض. و يحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء.

و كيف كان، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار، و ما لم يذكر ممّا فيه إيماء إلى المطلب من حيث ظهوره في كون الحكم مفروغاً عنه عند السائل، و تقرير الإمام (عليه السلام)، كما في رواية «كيل ما لا يستطاع عدّه» [5] و غيرها مع ما ذكر من الشهرة المحقّقة و الاتفاقات المنقولة [6] كفاية في المسألة.


[1] كلمة «مفهوم» من «ف» و «ش».

[2] الوسائل 12: 257، الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 6.

[3] في «ش»: «سألت»، و في الوسائل: عن رجل من أصحابنا قال: سألت.

[4] الوسائل 12: 256، الباب 5 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث 3.

[5] راجع الوسائل 12: 259، الباب 7 من أبواب عقد البيع و شروطه، الحديث الأوّل.

[6] راجع الصفحة 210، و راجع مفتاح الكرامة 4: 224.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست