responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 116

بانصراف الإطلاقات إلى الغالب من كون الحمل بالوطء.

نعم، يشترط في العلوق بالوطء أن يكون الوطء على وجهٍ يلحق الولد بالواطئ و إن كان محرّماً، كما إذا كانت في حيضٍ، أو ممنوعة الوطء شرعاً لعارض آخر، أمّا الأمة المزوّجة فوطؤها زنا لا يوجب لحوق الولد.

ثمّ إنّ المشهور اعتبار الحمل في زمان الملك، فلو ملكها بعد الحمل لم تصر أُمّ ولد. خلافاً للمحكيّ عن الشيخ [1] و ابن حمزة [2] فاكتفيا بكونها أُمّ ولد قبل الملك، و لعلّه لإطلاق العنوان، و وجود العلّة، و هي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها.

و يردّ الأوّل: منع إطلاقٍ يقتضي ذلك؛ فإنّ المتبادر من «أُمّ الولد» صنفٌ من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكيّة، كالمدبَّر و المكاتب. و العلّة المذكورة غير مطّردة و لا منعكسة كما لا يخفى، مضافاً إلى صريح رواية محمّد بن مارد المتقدّمة [3].

ثمّ إنّ المنع عن بيع أُمّ الولد قاعدة كلّية مستفادة من الأخبار كروايتي السكوني و محمد بن مارد المتقدّمتين [4]، و صحيحة عمر بن يزيد الآتية [5] و غيرها. و من الإجماع على أنّها لا تباع إلّا لأمرٍ يغلب


[1] المبسوط 6: 186.

[2] الوسيلة: 343، و حكاه عنهما المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 159.

[3] تقدّمت في الصفحة 111.

[4] تقدّمتا في الصفحة 111.

[5] ستأتي في الصفحة 119 120.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست