اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 4 صفحة : 115
حملًا، و أمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال. و حينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء. و عن المسالك: الإجماع على ذلك [1].
فذِكر صور الإلقاء المضغة، و العلقة، و النطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء، و في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد، لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى [2] أن تصير النطفة علقة، و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح [3].
نعم، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ، صحّ البيع قبل العلوق.
ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ [4] حاكياً له عن غيره [5]-: أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء، فيتحقّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط هو الحمل، و كون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً، فلا عبرة بعد ذلك
[1] المسالك 3: 288، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 160.