responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 115

حملًا، و أمّا بيعها بعد الإلقاء فيصحّ بلا إشكال. و حينئذٍ فلو وطأها المولى ثمّ جاءت بولدٍ تامٍّ أو غير تامّ، فيحكم ببطلان البيع الواقع بين أوّل زمان العلوق و زمان الإلقاء. و عن المسالك: الإجماع على ذلك [1].

فذِكر صور الإلقاء المضغة، و العلقة، و النطفة في باب العدّة إنّما هو لبيان انقضاء العدّة بالإلقاء، و في باب الاستيلاد لبيان كشفها عن أنّ المملوكة بعد الوطء صارت أُمّ ولد، لا أنّ البيع الواقع قبل تحقّق العلقة صحيح إلى [2] أن تصير النطفة علقة، و لذا عبّر الأصحاب عن سبب الاستيلاد بالعلوق الذي هو اللقاح [3].

نعم، لو فرض عدم علوقها بعد الوطء إلى زمانٍ، صحّ البيع قبل العلوق.

ثمّ إنّ المصرَّح به في كلام بعضٍ [4] حاكياً له عن غيره [5]-: أنّه لا يعتبر في العلوق أن يكون بالوطء، فيتحقّق بالمساحقة؛ لأنّ المناط هو الحمل، و كون ما يولد منها ولداً للمولى شرعاً، فلا عبرة بعد ذلك


[1] المسالك 3: 288، و حكاه عنه المحقّق التستري في مقابس الأنوار: 160.

[2] في «ع»، «ص» و «ش» بدل «إلى»: إلّا.

[3] كما في الشرائع 3: 138، و الروضة البهيّة 6: 370، و نهاية المرام 2: 315، و الحدائق 18: 448، و مفتاح الكرامة 4: 262، و غيرها.

[4] و هو السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 237، و قد حكاه عن جملة من الأصحاب.

[5] كلمة «غيره» من «ش» و مصححة «ن».

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست