responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 117

ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها [1] بالاستيلاد [2] أعني تشبّثها بالحرّية و لذا كلّ من جوّز البيع في مقامٍ، لم يجوّز إلّا بعد إقامة الدليل الخاصّ [3].

فلا بدّ من التمسّك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت [4] ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحقّ المذكور، فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلّيةً و التمسّك بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم حتّى يثبت المخرج.

ثمّ إنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة في الجملة، لكن المحكي في السرائر عن السيّد (قدّس سرّه) عموم المنع و عدم الاستثناء [5]. و هو غير ثابت، و على تقدير الثبوت فهو ضعيف، يرده مضافاً إلى ما ستعرف من الأخبار قولُهُ (عليه السلام) في صحيحة زرارة و قد سأله عن أُمّ الولد، قال: «تباع و تورث، و حدّها حدّ الأمة» [6]. بناءً على حملها على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز ذلك.


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «لها»، كما في مصحّحة «ن».

[2] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: باستيلاد.

[3] عبارة «و لذا كلّ من جوّز البيع الى الخاص» وردت في غير «ش» قبل قوله: «و من الإجماع ..» المتقدّم آنفاً، و أشار مصحّح «ن» إلى هذا في هامش النسخة.

[4] كلمة «ثبوت» مشطوب عليها في «ن».

[5] السرائر 3: 21، و راجع الانتصار: 175، المسألة التاسعة من كتاب التدبير.

[6] الوسائل 13: 52، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، الحديث 3.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست