responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 93
بالنافلة بعد الفريضة بالغسل الذى أتت به لاجل الفريضة. وأما النافلة المتقدمة على الفريضة فهي أيضا كذلك ولايجوز للمستحاضة أن تأتي بها بالغسل الذي أتت به قبل النافلة لاجل الفريضة وذلك لما اسلفناه من وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الاغتسال ومع التراخي - كما إذا اغتسلت وأتت بالنافلة وبعدها أرادت الاتيان بالفريضة - لا تصح صلاتها ولا غسلها. فان الغسل الصحيح هو الذي يتعقب بالفريضة من دون تأخير وأما معه فلا دليل على مشروعية الغسل بوجه إلا ان يقوم دليل على عدم قادحية التأخير باتيان النافلة بين الغسل والفريضة ورواية اسماعيل ابن عبد الخالق المتقدمة المشتملة على قوله (ع) (فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة) [1] وان كانت واردة فيما نحن فيه ولا اشكال في دلالتها على الجواز وصحة اتيان النافلة بالغسل الذي أتت به الفريضة الا انها ضعيفة السند بمحمد بن خالد الطيالسي فلا يمكن الاعتماد عليها في شئ [2]، ومع بطلان غسلها لا معنى لكونه مجزءا عن الوضوء لان الذى يغني عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غيره، وعليه فالمرأة المستحاضة لا تتمكن من الاتيان بالنوافل إلا بوضوء بمقتضي اطلاق ما دل على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو أنها تتوضأ وتصلي. نعم إذا انقطع دمها وطهرت فلا مانع من أن تأتي بنافلتها بالغسل الذي أتت به للفرائض وذلك لما قدمناه من اغناء كل غسل عن للوضوء.

[1] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 5.
[2] وتقدم ان محمد بن خالد الطيالسي ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست