responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 92
أما النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضي لها وذلك لان المستفاد من الادلة الدالة على ان المستحاضة تغتسل وتصلي أو تغتسل وتتوضأ وتصلى أن الغسل والوضوء طهارة في حقها وانها تصلي عن طهارة وهي مخصصة للادلة الدالة على ناقضية الحدث للطهارة. بمعنى أن الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها، كما ذكرنا نظيره في المبطون والمسلوس لا ان تلك الادلة مخصصة للادلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهور وان المستحاضة أو المبطون والمسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم. وذلك للقطع بأن المستحاضة لو احدثت بالنوم أو البول والمبطون والمسلوس لو احدثا بالنوم ونحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه وان اغتسلوا أو توضأوا قبله. وكيف كان فالاغتسال والتوضوء طهارة في حق المستحاضة والدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها، إلا أن المقدار الثابت من التخصيص في أدلة النواقض، اما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الاخبار. وأما إذا اغتسلت فصلت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم ناقضية الدم الخارج بعد الفريضة والمفروض استمرار الدم فالدم الخارج منها اثناء النافلة أو قبلها - أي بعد الفريضة - ناقض للطهارة بمقتضى أدلة النواقض فلا تتمكن المرأة من الاتيان


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست