responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 94
(مسألة 2): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها [1] وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ هذا كله في النوافل. وأما قضاء الاجزاء المنسية فلانها أجزاء الصلاة التي اغتسلت لاجلها غاية الامر أن موضعها تبدل إلى مكان آخر ومع الاغتسال للصلاة لاوجه للاغتسال أو التوضوء ثانية لاجزائها المنسية. وأما صلاة الاحتياط فلان الصلاة المأتي بها اما ناقصة في الواقع فالركعتان المأتي بهما في صلاة الاحتياط هما من اجزاء الصلاة التي اغتسلت لاجلها فلا حاجة فيهما إلى شئ من الغسل أو الوضوء. واما هي تامة في الواقع فتكون صلاة الاحتياط أمرا زائدا لا يضر بطلانها بصحة الصلاة المأتي بها بوجه. وعلى أي تقدير لا يجب فيها الغسل ولا الوضوء. وأما سجدتا السهو فالصحيح انهما واجبة ان مستقلتان لا يعتبر فيهما غسل ولا وضوء. فتحصل ان قضاء الاجزاء المنسية كالسجدة الواحدة والتشهد ونحوهما وصلاة الاحتياط وسجدتا السهو الظاهر انها لا تحتاج إلى غسل أو وضوء. إذا حدثت المتوسطة بعد فريضة الفجر:

[1] مع كونها طاهرة قبل صلاة الفجر وفي اثناءها أو كونها مستحاضة بالقليلة وبعدها صلوات استحاضتها متوسطة لا ينبغي الاشكال

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست