responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 326
الاحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان ولا فرق النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [1]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة [2]، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

[1] لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة. اقسام ما يسببه مس الميت:
[2] فالصور اربعة: (احداها): ان يوجب الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح -. و (ثانيتها): أن لا يوجب غسلا ولاغسلا. و (ثالثتها): ان يوجب الغسل - بالضم دون الغسل - بالفتح - و (رابعتها): أن يوجب الغسل - بالفتح - دون الغسل - بالضم - والامثلة ظاهرة مما ذكره الماتن (قده). هذا تمام كلامنا في الاغسال ويقع الكلام بعد ذلك في احكام الاموات - ان شاء الله - وله الحمد اولا وآخرا كما هو اهله.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست