responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 91
ولكن يجب لكل ركعتين منها وضوء [1]. - والمجموع عشر صلوات - أو لا يسوغ؟ ولا دلالة للرواية على جوازه أو عدمه. مضافا إلى ان سندها غير تام بمحمد بن خالد الطيالسي الواقع في سندها

[1]. والصحيح في الاستدلال ما قدمناه، وعليه إذا اغتسلت المستحاضة للفريضة أمكنها الاتيان بالفريضة مع الاتيان بأية نافلة أرادت - قلت أو كثرت - من دون الاغتسال للنافلة. وجوب الوضوء لكل ركعتين منها: [1] قدمنا ان المرأة في الاستحاضة الكثيرة يجب ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وهي مختصة بالفرائض ولا تجب الاغتسال للنوافل وهل يكفي غسلها للفرائض عن التوضي النوافل بحيث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من دون وضوء وكذا في صلاة الصبح أو يجب أن تتوضأ لنوافلها ولا يغني الغسل عنه؟. الصحيح هو الاخير وذلك لانا وأن بنينا على أن كل غسل يغني عن الوضوء إلا أن غسل المرأة عن الاستحاضة الكثيرة لا يجزي عن الوضوء للنافلة وذلك لان النافلة اما ان تكون متأخرة عن الفريضة كما في صلاتي المغرب والعشاء، واما أن تكون متقدمة عليها كما في صلوات الصبح والظهرين [1] الطيالسي موجود في كامل الزيارات فالرواية معتبرة على مسلك سيدنا الاستاذ - دام ظله -.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست