responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 90
فيها (فان رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) [1] وهو ثلاثه أوقات بعد الفجر فانه وقت صلاة الصبح وبعد الزوال فانه وقت الظهرين وبعد المغرب فانه وقت العشاءين. ومقتضى اطلاقها أنها لو اغتسلت في هذه الاوقات الثلاثة كفتها في صلواتها الفرض والندب لدلالتها على ان اللازم هو الغسل في وقت الفريضة أتت بنافلة معها أم لم تأت بها، وعليه لو اغتسلت للفرائض أمكنها اتيان النوافل أيضا، إلا انها لابد من ان تتوضأ للنافلة. ثم إن في رواية اسماعيل بن عبد الخالق ورد: (فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة..) [2] وقد توهم من ذلك دلالتها على ان الاغتسال للفريضة كاف لفعل النافلة أيضا. وفيه: ان الرواية لا دلالة لها على عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه وذلك لانها انما دلت على أنها لو اغتسلت للصبح جاز لها أن تأتي بها وبنافلتها وهو خارج عن محل الكلام لان مقتضى الاخبار المتقدمة أن المستحاضة تتمكن من الجمع بين الصلاتين بغسل واحد سواء أكانتا فريضتين أم نافلتين أم فريضة ونافلة ومن المعلوم أن الصبح ونافلتها صلاتان فأمكن الجمع بينهما بغسل واحد، ومثل ذلك خارج عن محل الكلام. بل البحث فيما لو اغتسلت المستحاضة للفريضة هل تتمكن من اكثر من صلاتين كما لو اغتسلت للظهرين فهل يسوغ لها الاتيان بهما وبنافلتهما

[1] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح 11.
[2] الوسائل: ج 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة. ح 15.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست