responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 68
عند وقت كل صلاة) - [1]. وفي ثانيتهما: وجوب الوضوء عند كل صلاه - كما في صحيحة معاوية بن عمار (وصلت كل صلاة بوضوء) [2] ورواية زرارة (وتصلي كل صلاة بوضوء) - [3]. ولا دلالة للطائفة الاولى على جواز الاقتصار على وضوء واحد في اكثر من صلاة واحدة من غير جهة اطلاقها، نعم مقتضى اطلاقها انها تتوضوء في وقت كل صلاة - سواء اتت بصلاة واحدة أم بصلاتين أم باكثر. إلا أن من المعلوم أن اطلاقها لا يعبأ به في مقابل العموم المصرح به في صحيحة معاوية (وصلت كل صلاة بوضوء) ولاجله يحمل الاطلاق في الصحيحة على الغالب فان اغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلا بالفريضة ولا يصلين متعددا ولاجله اكتفى عليه السلام بالاطلاق ولم يقيد بقوله (توضأت لكل صلاة) مثلا. اذن فالصحيح أن في الاستحاضة القليلة يعتبر الوضوء لكل صلاة اعم من الفريضة والنافلة.

[1] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7.
[2] الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.
[3] الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 9.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست