responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 67
وكذا الحال فيما إذا أتت بالنافلة بعد الفريضة كما في صلاة المغرب لان التأخير بمقدار فعل النافلة لا يكون موجبا لبطلان الوضوء كما عرفت فمقتضى القاعدة عدم وجوب التوضؤ لكل نافلة. وهذا - كسابقه - مما لا يمكن المساعدة عليه وذلك لان المدعى ليس هو أن الفصل الزماني بين الوضوء والفريضة موجب لبطلانه حتى ينتقض بما إذا سكت بعد الوضوء ولم تشتغل بشئ وصلت بعد ذلك، وإلا للزم الالتزام بصحة الاكتفاء بالوضوء الواحد فيما إذا توضأت لاداء فريضة وأتت قبلها بفريضة اخرى قضاءا، فان وجود الصلاة المأتي بها قضاءا لا يحتمل أن يكون ناقضا لتوضؤها بعد عدم كون السكوت بهذا المقدار مبطلا له. مع أن هذا مما لا يلتزم به أحد لانهم يدعون لزوم التوضوء لكل فريضة الاعم من الاداء والقضاء. بل المدعى اعتبار التوضؤ لكل صلاة الاعم من الفريضة والنافلة، وهذا لا يندفع بما ذكر. ودعوى ان الصلاة منصرفة إلى الفرائض غير مسموعة لان الصلاة صلاة ولا يفرق بين نفلها وفرضها وإلا لامكن دعوى انصرافها إلى الاداء دون القضاء مع انه مما لا يلتزم به القائل باختصاص الحكم بالفرائض لانه يلتزم بوجوب الوضوء لكل فريضة في وقتها أو في خارج وقتها. فلابد في تحقيق الحال من مراجعة الروايات وهي على طائفتين: ففي احداهما: وجوب الوضوء على المستحاضة بالقليلة في وقت كل صلاة - كما في صحيحة الصحاف حيث قال: (فلتتوضأ ولتصل


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست