responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 69
والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ويكفي الغمس في بعض اطرافها، وحكمها - مضافا إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة [1]. الاستحاضة المتوسطة:

[1] ذكروا أن حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا إلى تبديل القطنة والتوضوء لكل صلاة - غسل واحد في اليوم والليلة. أما تبديل القطنة فقد يقال - كما تقدم - ان وجوبه واعتباره على طبق القاعدة لان دم الاستحاضة كدم الحيض والنفاس لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة ومع عدم تبديل القطنة تبطل صلاتها. وقد عرفت الجواب عن ذلك في الاستحاضة القليلة وانه لم يدل دليل على مانعية دم الاستحاضة بقليلها في الصلاة إلى آخر الاجوبة المتقدمة هناك ولا نعيد. وقد يقال: ان وجوب تبديل القطنة للتعبد الخاص بالنص لامن جهة اقتضاء القاعدة ذلك وذلك لما ورد في صحيحة أو موثقة (ابان ابن عثمان) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث ورد فيها: (فان ظهر عن (على) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي) لدلالة قوله (ثم تضع كرسفا آخر) على وجوب تبديل القطنة واعتباره في صحه صلاة المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة. ولكن للمناقشة في دلالتها على المدعى مجال واسع، وذلك:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست