responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 66
وفيه: ان المستفاد من الاخبار الواردة في المقام أن صحة الصلاة من المستحاضة مع التوضوء انما هي من جهة انها طاهرة حينذاك وان طهرها هو الوضوء عند الصلاة فصحة صلاتها ليس امرا تعبديا على خلاف القاعدة ومن باب التخصيص فيما دل على بطلان الصلاة مع الحدث بل هي من جهة كونها طاهرة ومن باب التخصيص في ادلة النواقض وأن الدم الخارج منها بعد توضؤها لا يكون ناقضا لطهارتها. كما ذكرنا لك في المسلوس والمبطون وقلنا ان طهارتهما هو توضؤهما وان ما يخرج منهما بعد الوضوء لا يكون ناقضا تخصيصا في ادلة النواقض لا أن صحة صلاتهما من باب التخصيص فيما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة وبطلانها مع الحدث، وإذا حكمت المستحاضة بالطهارة لا يفرق معها بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو اكثر. وقد يدعى ان مقتضى القاعدة عدم اعتبار التوضوء في النوافل وذلك لانا إذا لم نعتبر فورية الصلاة على المستحاضة بعد توضؤها وقلنا بجواز التأخير والفصل بينهما على المستحاضة ولا سيما فيما إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاة وبالاخص فيما إذا كانت المقدمة من المقدمات الشرعية كالنوافل لم يحتمل ان يكون وجود النافلة مبطلا للوضوء لما فرضنا من انها لو سكتت بعد توضؤها دقيقة أو دقيقتين مثلا وصلت بعد ذلك صحت صلاتها وتوضؤها فإذا أتت بالنافلة بدل السكوت كيف يحكم ببطلان وضوئها؟ وهل يكون وجود النافلة مبطلا له مع عدم بطلانه بالسكوت لعدم وجوب الفورية على الفرض؟! فلا مانع من أن تتوضأ وتصلي النافلة ثم تصلي الفريضة.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست