responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 65
[ فريضة كانت أو نافلة [1] وتبديل القطنة أو تطهيرها. التسوية بين الفريضة والنافلة:

[1] بعد ما عرفت أن في الاستحاضة القليلة والمتوسطة يجب الوضوء لكل صلاة. يقع الكلام في ان هذا الحكم هل يختص بالفرائض - كما نسب ذلك إلى الشيخ في مبسوطه من أن المستحاضة إذا توضأت للفرض جاز لها ان تصلي من النوافل ما شاءت - أو يعم النوافل؟ فيجب أن تتوضأ لكل صلاة من النوافل كما يجب أن تتوضأ لكل صلاة من الفرائض؟ هذا هو المعروف بينهم. وقد يقال: ان القاعدة أيضا تقتضي ذلك لان الاستحاضة من الاحداث ومقتضى القاعدة سقوط الصلاة عن المستحاضة لانها ذات حدث إلا ان الاخبار [1] دلت على انها مع كونها محدثة لا تسقط عنها الصلاة، ومعه لابد في الخروج عن مقتضى القاعدة من الاقتصار على المورد المتيقن وهو ما إذا توضأت لكل صلاة. واما إذا لم تتوضأ لصلاة ولو نافلة فلا مناص من الحكم ببطلانها لانها ذات حدث ولم يعلم الترخيص لها في تلك الصلاة التي تأتي بها من دون أن تتوضأ لها. هذا [1] راجع الوسائل: جزء 2 باب 1 و 4 من أبواب الاستحاضة وغيرها من الموارد.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست