responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 64
احمر كان أو اصفر - ففيها الاغسال الثلاثة، وإذا ثقب من غير تجاوز الكرسف ففيها غسل واحد، وإذا لم يثقب ولم يتجاوز ففيها وضوء واحد فان الروايتين لا معارض لهما بعد تساقط الطائفتين المتقدمتين بالتعارض. وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. بقي الكلام في موثقة سماعة حيث ان ظاهرها أو صريحها أن بين الدم الاحمر والاصفر فرقا وتفاوتا بحسب الحكم حيث قال (هذا ان كان دمها عبيطا وان كان صفرة فعليها الوضوء) [1]. والجواب عن ذلك انه لا مناص من حمل الموثقة على ارادة الكمية دون الكيفية بمعنى ان هذا انما هو فيما إذا كان الدم كثيرا واما إذا كان قليلا بمثابة عد من الاعراض عرفا بحيث يرى صفرة ولو كان احمر حقيقة لقلته فلا يجب فيه إلا الوضوء. وذلك بقرينة الاخبار الاخر الدالة على وجوب الغسل مع الصفرة إذا كانت ثاقبة الكرسف، بل حمل الموثقة على ذلك مما لا مناص عنه حتى بناءا على ما سلكه المحقق الخراساني (قده) وذلك للاخبار الواردة في وجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا كانت الصفرة كثيرة لانه ملتزم بذلك كما عرفت، فالمراد بالصفرة هو الدم القليل لا الدم الاصفر كما عرفت.

[1] الوسائل جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست