responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 63
من وجه، وذلك لان صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وان كانت مطلقة إلا أنه لابد من اخراج المستحاضة القليلة عن اطلاقها للقرينة المتقدمة من ان الصفرة لا يحتمل ان يكون حكمها اشد من الاحمر، وقد تقدم ان الاستحاضة القليلة في الدم الاحمر لم تكن موجبة للاغتسال فكيف بالاستحاضة القليلة في الدم الاصفر؟ فالصحيحة تختص بالاستحاضة الكثيرة والمتوسطة كما ان الاخبار الدالة على الوضوء مختصة بالمتوسطة والقليلة، فالاستحاضة المتوسطة بالاصفر مورد للتعارض بين الروايتين فالصحيحة تدل على وجوب الغسل فيها والطائفة الثانية تدل على وجوب الوضوء فيها. فان امكننا الجمع بينهما بالاخذ بكلنا الطائفتين فنأخذ بهما ونحكم بأن في المتوسطة الاصفر يجب الغسل والوضوء - كما هو مسلك المشهور - وتكون النتيجة بعد الجمع بين الاخبار وجوب الاغسال الثلاثة في الاستحاضة الكثيرة ووجوب الغسل الواحد والوضوء في المتوسطة ووجوب الوضوء خاصة في القليلة. وان لم يمكننا الجمع بينهما نظرا إلى أن الصحيحة تدل على جواز الاقتصار بالغسل في صحة الصلاة وان لم تتوضأ، والطائفة الثانية تدل على جواز الاقتصار على الوضوء فحسب وان لم تغتسل، فلا يمكن الجمع بينهما فلا مناص من الحكم بتساقطهما. لان تعارضهما بالاطلاق وبعد التساقط نرجع إلى صحيحة معاوية ابن عمار وصحيحة زرارة المتقدمتين لانهما الاصل في الاستحاضة وقد عرفت دلالتهما على أن العبرة في الاستحاضة بكمية الدم لا بكيفيته من الحمرة والصفرة فانه إذا ثقب الكرسف مع التجاوز - أي كان كثيرا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست