responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 62
لا تزيد على الدم الاحمر، والدم الاحمر غير الثاقب اعني الاستحاضة القليلة - لا توجب الاغسال الثلاثة فكيف توجبها الصفرة؟ وكذلك الحال في الدم الاصفر المتوسطة بحسب الاصطلاح على مسلك صاحب الكفاية لانها على مسلكه لو كان احمر لم تكن موجبة للاغسال الثلاثة فكيف تكون الاستحاضة مع الصفرة موجبة لاغسال الثلاثة. فهذه القرينة الخارجية - اعني العلم بعدم كون الاصفر اشد من الدم الاحمر بحسب الحكم - توجب اختصاص الاخبار الآمرة بالاغسال الثلاثة على الاستحاضة الكثيرة أي الصفرة فيما إذا كانت كثيرة بحسب الاصطلاح ومعه تنقلب النسبة من التباين إلى العموم المطلق. فالطائفة الثانية تدل على وجوب الوضوء مع الصفرة في جميع الاقسام الثلاثة المتقدمة، والطائفة الاولى تدل على وجوب الغسل في الدم الاصفر الكثير، ومعه فالقاعدة تقتضي تخصيص الاولى بالثانية والحكم في المستحاضة الكثيرة - عند الصفرة - بوجوب الاغسال الثلاثة واما في المتوسطة والقليلة فيجب فيهما الوضوء. إلا ان تلك الطائفة الآمرة بالوضوء في المتوسطة والقليلة معارضة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. قال: سألت أبا ابراهيم (ع) عن المرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، قال: (ان كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة) [1]. لدلالتها على وجوب الغسل مع الصفرة من غير تقييده بالمرة الواحدة أو بثلاث مرات ولا بشئ من اقسام الاستحاضة، والنسبة بينهما عموم

[1] الوسائل: جزء 2 باب 5 من أبواب النفاس ح 2.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست