responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 61
خصوص الدم الاحمر غير المتجاوز عن الكرسف - ثقب أم لم يثقب - وبوجوب الوضوء في الدم الاصفر القليل عرفا. واستدل على ما ذهب إليه بما ورد في جملة من الروايات من ان المرأة إذا رأت الدم الاصفر وجب عليها الاغسال الثلاثة وما ورد من انها إذا رأت صفرة تتوضأ وتصلي كما نقلناهما [1] سابقا. فانهما متعارضين بالتباين لدلالة احداهما على وجوب الاغسال الثلاثة مع الصفرة مطلقا ودلالة الاخرى على وجوب الوضوء معها مطلقا، إلا أن هناك شاهد جمع وهو ما رواه محمد بن مسلم في الحامل قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: (تلك الهراقة من الدم، ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي، وان كان قليلا اصفر فليس عليها إلا الوضوء [2]. حيث يدل على أن الوضوء في الدم الاصفر انما يجب فيما إذا كان قليلا، واما إذا كان كثيرا فمقتضى الطائفة الاولى أن يحكم فيه بوجوب الاغتسال. هذا ولا يمكن المساعدة على ما افاده بوجه وذلك لضعف الرواية التي جعلها شاهد جمع بين الطائفتين بارسالها فتبقى الطائفتان على تعارضهما. والصحيح أن يقال: ان الطائفتين وان كانتا متعارضتين بالتباين كما مر، إلا أن الطائفة الدالة على وجوب الاغتسال مع الصفرة لابد من حملها على ما إذا كانت الاستحاضة - اي الدم الاصفر - كثيرة بحسب الاصطلاح بان ثقبت الكرسف وتجاوزت عنه فانها لو كانت قليلة - أي غير ثاقبة اصلا - لا يحتمل كونها موجبة للاغسال الثلاثة لان الصفره

[1] و
[2] تقدم ذكر جميعها في نفس المسألة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست