responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 60
في الموثقة اصلا، والصحيحة متعرضة لحكمه، ومع عدم التماس بينهما في الدم غير الثاقب لا موجب لجعل احداهما مقيدة لاطلاق الآخر. وعليه فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من ان الاستحاضة إذا كانت قليلة أي لم يكن الدم ثاقبا للكرسف وجب معه الوضوء لكل صلاة، وإذا كانت متوسطة أي كان الدم ثاقبا للكرسف وجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة ويجب أن تغتسل غسلا واحدا لكل يوم وليلة لاجتماع الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر حينئذ، وإذا كانت كثيرة أي كان الدم ثاقبا ومتجاوزا عن الكرسف وجب الوضوء والغسل لكل صلاة وذلك لصحيحتي معاوية وزرارة المتقدمين. هذا كله في الدم الاحمر، وبقي الكلام في الدم الاصفر: - الكلام في الدم الاصفر: وقد ذكر أن دم الاستحاضة إذا كان اصفر فان كان كثير عرفا بأن سال عن الكرسف فيجب معه الاغسال الثلاثة وإذا كان قليلا عرفا بأن لم يثقب الكرسف أو تجاوز عنه ولم يسل فيجب فيها الوضوء فلا قسم ثالث بينهما. فهو (قده) وان التزم بوجوب الاغسال الثلاثة في مورد ووجوب غسل واحد في مورد آخر ووجوب الوضوء في مورد ثالث إلا انه على ترتيب آخر غير الترتيب الذي سلكه المشهور لانه التزم بوجوب الاغسال الثلاثة فيما إذا تجاوز الدم عن الكرسف وفيما إذا كان الدم احمر، وإذا سال وعد كثيرا عرفا فيما إذا كان صفرة وبوجوب غسل واحد في


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست