responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 244
(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو ازيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرة ايام واستمر الدم. انما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة فان اكثره عشرة. واما الدم المرئي في اثناء الولادة قبل تمامها فهو وان كان نفاسا كما سبق إلا انه لا يحسب من العشرة فان مبدأها الدم المرئي بعد الولادة. وقد يكون النفاس في اثناء الولادة اكثر من عشرة ايام كما إذا خرج رأس الولد وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فان الدم المرئي حينئذ نفاس وان طال عشرة ايام أو اقل أو اكثر. ثم انها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثم انقطع ولم تر إلا بعد تمامية الولادة أو بعد مدة وقبل تماميتها فهل النقاء المتخلل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلل بعد تمامية الولادة ورؤية الدم أو انه ليس محكوما بحكم النفاس؟ الصحيح عدم الحاقه بالنفاس وذلك لان الدليل على احتسابه من النفاس انما هو الاطلاقات [1] الواردة في ان النفساء تقعد ايامها وقد تقدم أن ايامها انما تحسب بعد تمامية الولادة ورؤية الدم ولا تحسب من اثنائها فالنقاء المتخلل بين الدمين في اثناء الولادة مما لم يقم دليل على كونه نفاسا فلا يترتب عليه احكامه. لان المطلقات الدالة على وجوب الصلاة والصيام وجواز اتيان الزوج زوجته تقتضي ثبوت تلك الاحكام ما لم يقم دليل على تقييدها وهو انما قام على التقييد في خصوص النقاء بين نفاس واحد كما مر.

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب النفاس

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست