responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 243
احكام الولادة المستقلة ولكل منهما نفاس. لا يبعد ان يقال إن حالها حال الولادات المستقلة وذلك لصدق الولادة عند وضع قطعة من الولد وهذا بخلاف ما إذا كان الولد متصلا لان الاتصال مساوق للوحدة ومن هنا لو خرج رأس الولد فماتت يقال انها ولدت رأس الولد فماتت واما إذا خرج رأس الولد وهو متصل الاجزاء فماتت يقال: انها ماتت في اثناء الولادة. إذ يصدق انها ولدت قطعة من الولد، واطلاق الدليل إذ لم يقيد الولادة بان يكون الولد تاما فلكل منهما نفاس وتحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم وقد تتداخل ولادتان أو اكثر في مقدار من العشرة أو ايام العادة كما عرفت في الولادة المستقلة. وعلى ما قربناه يترتب على كل قطعه وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة والنقاء المتخلل بين وضع قطعة واخرى حكم النقاء الذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدم وكذلك النقاء في ايام العادة أو عشرة ايام من وضع كل قطعة فانه من النقاء في اثناء نفاس واحد وهو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة. واما بناءا على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شئ فالاثر من حساب ايام العادة أو عشرة ايام انما هو بعد وضع مجموع القطعات وعليه ربما يطول وضعها شهرا أو اكثر أو اقل إلا انه نفاس واحد والنقاء التمخلل بين وضع للقطعات كالنقاء في اثناء الولادة التامة بحكم الطهر لعدم كونه بعد رؤية الدم والولادة، والنقاء الذي هو بحكم النفاس انما هو النقاء بعد رؤية الدم وتمامية الولادة كما تقدم. (المسألة الثالثة): إن ما ذكرناه من أن اكثر النفاس عشرة ايام


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست