responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 245
فنفاسها عشرون يوما لكل واحد عشرة ايام وإن كان الفصل اقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة، وان فصل بينهما نقاء عشرة ايام كان طهرا، بل وكذا لو كان اقل من عشرة على الاقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين وان كان الاحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الاقل كما في قطعات الولد الواحد [1]. (مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي ايام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة [2].

[1] ظهر حكم هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة الاولى من المسائل الثلاث فليلاحظ. إذا استمر الدم شهرا أو اكثر:
[2] لصحيحة عبد الله بن المغيرة [1] الدالة على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الحيض المتأخر والنفاس ومع هذا الاشتراط إذا خرج الدم قبل اقل الطهر فيستكشف أنه ليس بحيض وانما هو استحاضة كما ان النقاء نقاء بعد النفاس وهو ليس في حكم النفاس، نعم إذا خرج بعد مضي اقل الطهر من النفاس فهو دم قابل لان يكون حيضا فان كان [1] الوسائل: الجزء 2 باب 5 من ابواب النفاس، ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست