responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 17
وان اعتمدوا على الاجماع المنقول في ذلك فهو - مضافا إلى عدم حجيته يقتصر فيه على المقدار المتيقن وهو المرأة في سن من تحيض. وان ارادوا الحكم بالاستحاضة في الصغيرة واليائسة بالاخبار المتقدمة فدون تتميمه خرط القتاد، وذلك لانها بأجمعها واردة فيمن يمكن أن تكون حائضا تارة ويمكن ان تكون مستحاضة اخرى ودار أمر الدم بين الحيض والاستحاضة ولم يكن واجدا لاوصاف الحيض واماراته فقد دلت في ذلك على ان الدم استحاضة. ويظهر صدق ما ذكرنا بالتأمل في الاخبار المتقدمة ولاسيما صحيحة الصحاف حيث دلت على ان النفساء بعد ما مضى عليها عشرون يوما من وقت حيضها في الشهر الذي ترى فيه الدم إذا رأت دما فلتتوضأ وتحتشي. ومن الظاهر أن الحامل يمكن ان تكون حائضا كما يمكن أن تكون مستحاضة ودلت في مثلها على ان الدم إذا لم يمكن ان يكون حيضا بالامكان القياسي بان لم يكن واجدا لاوصافه وشروطه حكم عليه بانه استحاضة. وكذلك الحال في روايتي أبي المغرا واسحاق بن عمار حيث دلتا على ان الحامل التي قد ترى الحيض وقد ترى الاستحاضة إذا رأت فان كان واجدا للامارات المعتبرة في الحيض من الكثرة الملازمة للحمرة والسواد المعبر عنه بالدم البحراني أو كونه عبيطا فهو حيض إذا دام ثلاثة ايام، وإذا لم يمكن ان يكون حيضا بالامكان القياسي لعدم وجدانه الشروط والقيود المعتبرة في الحيض فهو استحاضة. وكيف كان: فالاخبار الدالة على الملازمة الواقعية بين عدم كون


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست