responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 16
وتحتشي.) [1]. حيث تدل بتعليلها على أن كل دم لم يكن بحيض فهو استحاضة حيث قال (فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث) فعلم من ذلك ان الدم الخارج من المرأة التي في سن من تحيض إذا لم يكن بحيض فهو استحاضة. والوجه في كونها اظهر من سابقتيها اشتمالها على كلمة فاء التفريع حيث فرعت وجوب التوضوء والاحتشاء على مجرد رؤية الدم لانه قال (ع): (إذا رأت الحامل الدم - ليس من الرحم ولامن الطمث فلتتوضأ) حيث تفرع وجوب الوضوء على مجرد رؤية الدم، والدم الذي يوجب تحققه الوضوء منحصر في دم الاستحاضة. فهذه الروايات تدلنا على وجود الملازمة الواقعية بين عدم كون الدم حيضا - إذا كان الدم ممن هي في سن من تحيض وبين كونه استحاضة، وان حكم الاستحاضة المصطلحة هو حكم الاستحاضة اللغوية. واما الصغيرة واليائسة فالحكم بالاستحاضة فيهما وان كان مورد التسالم بين الاصحاب إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه لان مدرك حكمهم بان الدم الذي لا يكون بحيض فهو استحاضة حتى في حق الصغيرة واليائسة هو السيرة وجريان عادتهم على معاملة الاستحاضة مع الدم غير المتصف بالحيضية. ويدفعه: أن السيرة لا يمكن احرازها في المسائل التي يقل الابتلاء بها ومن الظاهر أن رؤية الصغيرة واليائسة الدم غير المتصف بالحيضية انما يتحقق مرة في عشرة الآف أو اقل أو اكثر ولا مجال للسيرة في مثله

[1] الوسائل: جزء 2 باب 30 من أبواب الحيض ح 3.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست