responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 18
الدم حيضا وكونه استحاضة مختصة بالمرأة القابلة للاتصاف بالحيض والاستحاضة ودار أمر الدم بينهما فلا تشمل الصغيرة واليائسة اللتين لا يحتمل فيهما الحيض بوجه وهما غير قابلتين للاتصاف بالتحيض لاشتراط الحيض بالبلوغ وعدم اليأس، ومعه لا يدور أمر الدم فيهما بين الحيض والاستحاضة ليقال انه استحاضة لعدم امكان ان يكون حيضا بالامكان القياسي على ان بعض [1] الروايات مشتملة على لفظ المرأة والصغيرة ليست بمرأة، واليائسة وان كانت كذلك إلا ان مقتضى الاخبار المتقدمة ان مورد الحكم بالاستحاضة ليست هي مطلق المرأة بل المرأة القابلة لان تحيض تارة وتستحيض اخرى واليائسة ليست كذلك. نعم: يمكن الحكم بالاستحاضة في اليائسة بالاخبار الواردة في الاستحاصة وان المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل مرة لكل يوم والوضوء لكل صلاة [2] وغيرها من الاخبار المشتملة على احكام المستحاضة. وذلك لما قدمناه من ان المراد بالاستحاضة في الاخبار هو الاستحاضة لغة - اعني كون المرأة مستمرة الدم - وعليه فإذا فرضنا ان اليائسة استمر بها الدم شهرا أو شهرين أو ثلاثة اشهر فهي مستحاضة لغة وتشملها اطلاق الروايات المتكفلة لبيان وظائف المستحاضة اللغوية. ولا يجري هذا البيان في الصغيرة فيما إذا رأت الدم شهرا أو شهرين أو اكثر وذلك لان الاستحاضة لغة وان كانت صادقة على ذلك في

[1] راجع الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 4 و 2 و 3 وغيرها.
[2] راجع الوسائل: جزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست