responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 151
في شئ من الازمنة. دعوى عجيبة إذ أية مستحاضة تعلم بالانقطاع؟ إلا في بعض الموارد نعم المستحاضة تحتمل الانقطاع وأما انها تعلم به فلا. هذا على أنه لااطلاق في الاخبار في نفسها لان ظاهرها ارادة مستمرة الدم وانها التي تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ لها ومع الانقطاع لا موضوع للروايات. واما ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا كان انقطاع فترة - لابرء - فهو كزمان عدم الانقطاع محكوم بالحدث والاستحاضة فان الطهر بين الاستحاضة كالطهر الاقل من عشرة ايام الواقع بين الحيضة الواحدة ملحق بالاستحاضة والحيض، ومع كون المرأة مستحاضة حتى في حال الانقطاع لاوجه لوجوب التأخير في حقها. فمندفع: بأن ايام الطهر خارجة عن الاستحاضة والمرأة فيها غير محكومة بالاستحاضة ولا يجب عليها مع الطهر أن تغتسل لكل صلاتين أو تتوضأ لكل صلاة، وانما قلنا بان الطهر بين الحيضة الواحدة بحكم الحيض للدليل الدال على ان المرأة إذا رأت الحيض ثلاثة أيام ثم انقطع يوما مثلا ثم رأت الدم بعد ذلك أيضا فهو من الحيض ولا دليل على ذلك في المقام فالمرأة في أيام الانقطاع - ولو لفترة - طاهرة حقيقة. هذا كله في صورة العلم بالانقطاع، فتحصل أنها في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة لا يجوز أن تقدم صلاتها وسائر اعمالها بل لابد من تأخيرها إلى تلك الفترة فلو صلت قبل ذلك بطلت. اللهم إلا ان تغفل فتتمشى منها قصد القربة فيحكم حينئذ بصحة صلاتها إذا انكشف عدم الانقطاع واقعا، وأما إذا كان منقطعا فلا


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست