responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 152
بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع [1] بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في اثناء الصلاة لكن الاحوط اتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع. - كما يظهر مما ذكرناه آنفا -. وجوب التأخير مع رجاء الانقطاع:

[1] بأن احتملت الانقطاع ولم تعلم به وقد حكم في المتن بوجوب التأخير حينئذ وذلك لما بنى عليه وصرح به في أوائل بحث الاوقات من ان البدار لذوي الاعذار على خلاف القاعدة بل مقتضاها وجوب التأخير إلا في التيمم لان البدار سائغ في حقه بالنص. وذكرنا نحن في محله ان البدار جائز لجميع ذوي الاعذار وهو على طبق القاعدة إلا في التيمم لعدم جواز البدار في حقه للنص - عكس ما أفاده (قده). والوجه فيما افاده (قده): ان المأمور به الاضطراري انما هو في طول الواجب الاختياري ومع التمكن منه لامساغ للاضطراري ومعه لابد في الاتيان به من احراز عجزه عن المأمور به الاختياري ومع عدم احرازه والشك فيه لا يمكن الاتيان به، وانما خرجنا عن ذلك في التيمم للرواية. ولكنا ذكرنا في محله أن المأمور به الاضطراري وان كان في طول الواجب الاختياري إلا انه يكفي في احراز العجز عن الواجب الاختياري

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست