responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 150
الاستحاضة كالحيض امر ثابت في الاذهان ومن هنا سأله السائل بقوله (وان سأل؟) إلا أنه (ع) امر بوجوب الصلاة في حقها وان الاستحاضة غير الحيض. فهذه الوجوه المذكورة تدلنا على أن تكليف المستحاضة تكليف اضطراري وان طهارتها من غسل ووضوء طهارة اضطرارية نظير طهارة المتيمم أو المسلوس والمبطون أو الغسل والوضوء مع الجبيرة وغير ذلك من ذوي الاعذار وليست طهارة اختيارية، ولعلها ظاهرة. وثانيهما: ان المرتكز في اذهان كل ملتفت أن الامر بالبدل الاضطراري. انما هو مع عدم التمكن من المبدل منه الاختياري (وان التكليف الاضطراري يرتفع مع التمكن من الاختياري) فمع تمكن المكلف من الوصول إلى الماء بعد ساعة ولو في قعر بئر لا يراه المتشرعة مكلفا بالتيمم لانه متمكن من الوضوء مع قطع النظر من أي رواية ودليل. وعليه فإذا كانت المستحاضة متمكنة من الصلاة والطهارة الاختياريتين - أي مع الطهارة الواقعية - لا تكون مأمورة بالطهارة والصلاة الاضطراريتين بالارتكاز. وهذه القرينة المتصلة - اعني الارتكاز - لا تبقي مجالا للتمسك حينئذ باطلاقات [1] الاخبار الآمرة بانها تتوضأ وتغتسل وتصلي من غير تفصيل بين صورتي علمها بانقطاع دمها بعد ذلك وعدمه بل لابد من حملها على صورة عدم علم المستحاضة بحدوث فترة تسع طهارتها وصلاتها. ودعوى: ان حمل المطلقات على المرأة غير العالمة بالانقطاع حمل لها على مورد نادر لان الغالب في المستحاضة علمها بانقطاع دمها

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست