responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 128
(مسألة 7): في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما [1] لكن الاولى تقديم الوضوء [2]. ذات الدم وهي التى تجمع بينهما بالتقديم والتأخير. هذا كله في الكثيرة ومنه يظهر الحال في المتوسطة وانها إذا رأت الدم لحظة سواء كانت كثيرة قبلها أم لم تكن لا يجب عليها الا غسل ووضوء للفريضة الآتية كما يأتي واما في غيرها فلا يجب ان تتوضأ لكل صلاة بل لها أن تأتي بذاك الوضوء جميع فرائضها إذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء. وكذا المستحاضة القليلة فانها انما تتوضأ للفريضة التي بعدها وحسب ولا تتوضأ بعدها لكل صلاة بل لها أن تكتفي بالوضوء الواحد في جميع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جديد.

[1] كما في المستحاضة المتوسطة وكذا الكثيرة بناءا على ما هو المشهور من وجوب الوضوء فيها مع الغسل. والوجه في جواز تقديم كل منهما اطلاق الاخبار [1] الواردة في انها تتوضأ وتغتسل وتصلي لعدم تقيد الغسل أو الوضوء فيها بكونه واقعا قبل الآخر أو بعده حتى انها لو اغتسلت ترتيبيا جاز لها ان تأتي بالوضوء في اثناء غسلها. اولوية تقديم الوضوء:
[2] لما ورد من ان الوضوء بعد الغسل بدعة، فخروجا عن احتمال [1] الوسائل: الجزء 1 باب 33 من أبواب الجنابة ح 5 و 6 و 9 و 10.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست