responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 129
البدعة الاولى تقديم الوضوء على الغسل وذلك لما قدمناه من عدم تماميته فليراجع. وعلى تقدير تماميته فالنسبة بينه وبين ما دل على جواز الجمع بين الغسل والوضوء في الاستحاضة نسبة العموم والخصوص المطلق لدلالة الاعتبار على عدم حرمه الوضوء بعد الغسل في المقام فان العبرة باطلاق دليل المخصص لا العام وهو قد دل على جواز الوضوء قبل الغسل وبعده في الاستحاضة. وتوضيح ذلك: ان المراد بجملة ان الوضوء بعد الغسل بدعة ان اريد بها ان الغسل يغني عن الوضوء فالوضوء الواقع بعد الغسل لا امر له فيقع بدعه لا محالة كما هو الظاهر منها. فهي اجنبية عن محل الكلام لما عرفت من دلالة الاخبار على عدم اغناء الغسل عن الوضوء في المقام فهو تخصيص من عموم اغناء الغسل عن الوضوء فلا دلالة لها على بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل في الاستحاضة. وان اريد بها ان الغسل يشترط في صحته ان يقع بعد الوضوء فلو وقع الوضوء بعده وقع الغسل باطلا مع وقوع الوضوء صحيحا لعدم اشتراطه بشئ. ففيه: أن اللازم على تقدير ارادة ذلك ان يقال الغسل قبل الوضوء بدعة لا ان الوضوء بعد الغسل بدعة فلا وجه لاحتمال ارادة ذلك من تلكم الجملة. واما إذا اريد بها ان الوضوء يشترط في صحته ان يقع قبل الغسل بحيث لو وقع بعده بطل لعدم الامر به فحينئذ وان امكن ارادته من الجملة المذكورة إلا انا نسأل عن ان المكلف إذا اغتسل قبل للوضوء وتوضأ بعد ذلك فهل يجب اعادة الغسل الاول أو لا يجب لوقوعه صحيحا.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست