responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 127
ولكن الصحيح أن الاستحاضة لا توجب حينئذ إلا غسل الانقطاع ولا تجب معها الاغسال الثلاثة بوجه وذلك لان الموضوع لوجوب الاغسال الثلاثة في جملة من الاخبار [1] هو المرأة المستحاضة - لا ذات المرأة - وهي غير صادقة مع الانقطاع، نعم ورد في بعض الاخبار ان المرأة إذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة [2]. ويمكن ان يقال: ان مقتضى اطلاقها وجوب الاغسال الثلاثة بمجرد روية الاستحاضة ولو آناما - ولكن يرده أن الاخبار الدالة على أن الاغسال الثلاثة من وظائف المستحاضة قرينة على ان المراد بالمرأة إذا رأت الدم صبيبا في هذه الرواية هو المرأة ذات الدم والمستحاضة لا مجرد الرؤية ولو آناما. وثانيا: ان التمسك باطلاق الرواية امر لا محصل له، أفهل يمكن ان يقال: ان مجرد رؤية الاستحاضة ولو آناما موجبة للاغسال الثلاثة إلى الابد كما هو ظاهر الرواية؟ فالاطلاق غير مراد قطعا وتقييده بيوم أو يومين أو اكثر لا معنى له فيتعين ان يكون المراد بالمرأة في الرواية هي المستحاضة ذات الدم كما ذكرناه بل يدل على ذلك ما ورد في بعض [3] الروايات (من انها تقدم هذه وتؤخر هذه)، إذ لو كان الدم منقطعا لم يكن أي موجب لتقديمها الصلاة وتأخيرها الصلاة الاخرى بل لها الاتيان بها في أي وقت شاءت، ومنه يعلم ان الاغسال وظيفة المرأة

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] الوسائل الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 11.
[3] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 وغيره.
[4] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 7  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست