responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 94
[ ومن شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها [1] والمشكوك ]

[1] وذلك للاستصحاب وتوضيحه: إن الياء في القرشى والقرشية نسبية ومعناها الرجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة إليه، وهذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام، والمستثني منه معنون بعنوان عدمي اعني المرأة غير المنتسبة إلى قريش ومعه إذا شككنا في ان امرأة قرشية أو غيرها فنستصحب عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش. فان المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلا أن انتسابها إلى قريش مشكوك فيه وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والاصل عدم تحققه فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين حيث أن موضوعه مركب من أمرين أحدهما ذات المرأة وثانيهما عدم انتسابها إلى قريش فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز الموضوع للعموم. ولا يعارضه اصالة عدم انتسابها إلى غير قريش من المضرية والكلابية وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش وانما الاثر مرتب على انتسابها إلى قريش فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تفخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم وهذا الاصل أمر تسالم عليه ولعله مما لا خلاف فيه. ومن هنا ترى الاصحاب في مسائل الارث والديات والزواج يتمسكون بدلك من غير نكير - مثلا - إذا شك في أن زيدا من أولاد الميت حتى يرثه أو انه ليس من اولاده، لا يعطونه من إرثه لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينهما، لان الارث مترتب على من انتسب إلى الميت بالتولد أو بغيره ومقتضى الاصل عدمه، وكذا إذا شك في أن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست