responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 95
من بريد تزويج إمرأة كانت امرأة زيد في زمان، هل هو ابن زيد ليحرم عليه تزويج المرأة لحرمة منكوحة الاب على ابنه وهي منكوحة لزيد فتحرم على ولده أو انه ليس من أولاده، جاز تزويج تلك المرأة باستصحاب عدم تحقق الانتساب بينه وبين زيد بالتولد. أو إذا قتل أحد أحدا وشككنا في أن المقتول ولد للقاتل حتى لا يقتل لان الاب لا يقتل بقتل ابنه ولو متعمدا أو هو من مستثنيات القصاص في القتل العمدي أو أنه اجنبي عنه وليس ولده حتى يقتل قصاصا، يحكم بقتله لاستصحاب عدم تحقق الانتساب بينه وبين المقتول بالتوالد وهكذا فالاصل الجاري في المقام أمر متسالم عليه في أبواب الفقه عندهم. ولعله لذا لم يستشكل شيخنا الاستاذ (قده) في تعليقته على المتن في هذه المسألة حيث لم يخالف الماتن وامضى حكمه بالحاق من شك في قرشيته إلى غيرها، مع انه (قده) منع عن الاصل في الاعدام الازلية في الاصول ولولا كونه اجماعيا وموردآ لتسالمهم كان من حقه الاستشكال في المسألة والحكم إما بالاحتياط أو بالحيضة تمسكا بعموم ما دل على ان الدم المشتمل على أوصاف الحيض حيض أو ما دل على ان ما يمكن أن يكون حيضا حيض، الا انه لم يخالف الماتن اعتمادا على اجماعهم وتسالمهم. إلا أنا لو كنا لم نقل باستصحاب العدم الازلي في محله لم يمكننا موافقة المتن في المسألة، إذ لم يعلم أن اجماعهم تعبدي ومن المحتمل أن يكون مدرك البعض اولا كلهم هو جواز جريان الاصل في الاعدام الازلية ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على الاجماع أبدا.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست