responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 594
ويحتمل ان يراد من الطهر غسل الجمعة المستحب وذلك لما سبق من أن كل غسل واجب أو مندوب يجزي عن غيره من الاغسال الواجبة والمستحبة أو لا اقل من انه يجزي عن الوضوء فقط كما عرفت تفصيله فكأن السائل علم بذلك أو احتمله فسأل الامام (ع) عن ان الحائض هل لها أن تحصل الطهارة لاجل ذكرها باغتسالها للجمعة، وعليه فيكون جواب الامام (ع) بقوله (اما الطهر فلا) بمعنى ان الطهارة لا تحصل للحائض باغتسالها عن الجمعة - لا انه غير مشروع في حقها - وانما طهارتها منحصرة بالوضوء وحسب. وعليه فالصحيحة اجنبية عما نحن فيه من ان الوضوءات المستحبة والاغسال المسنونة والمفروضة جائزة للحائض أو ليست بجائزة كما هو ظاهر. هذا تمام الكلام في الحيض واحكامه والحمد لله اولا وآخرا .



اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست