responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 63
يجزي عن الجميع حينئذ واما إذا كان بعضها واجبا وبعضها مستحبا فقد يناقش في التداخل حينئذ باستحالة ان يكون شئ واحد مصداقا للواجب والمستحب بناءا على استحالة اجتماع الامر والنهي حيث انه من باب المثال إذ الاحكام الخمسة باسرها متضادة فكما ان الواجب يضاده الحرام كذالك يضاده الاستحباب والاباحة ويضادهما الكراهة والحرمة فكيف يعقل مع ذلك ان يكون المستحب واجبا وبالعكس فيكون شئ واحد مصداقا لهما معا. واما كونه مصداقا لاحدهما ومسقطا عن الآخر فهو امر آخر يأتي فيه الكلام. وبما ان البرهان العقلي قام على استحالة كون الغسل الواحد مصداقا الواجب والمستحب فلا مناص من رفع اليد عن ظهور الصحيحة في جوازه لان الظهور لا يصادم البرهان. وتندفع هده المناقشة بانه لامانع من ان يكون شئ واحد مصداقا للطبيعة الواجبة والمستحبة وان قلنا باستحالة اجتماع الامر والنهي بل قد يكون ذلك على طبق القاعدة كما إذا كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه كالامر باكرام العالم والامر باكرام الهاشمي لان اطلاق كل منها يقتضي جواز الاكتفاء باكرم العالم العاشمي حيث دل احدهما على وجوب اكرام العالم سواء كان هاشيما ام لم يكن ودل الآخر على وجوب اكرام الهاشمي سواء أكان عالما ام لم يكن ومعه إذا اكرم العالم الهاشمي حصل بذلك امتثال كلا الامرين وهو على طبق القاعدة ولا استحالة في ذلك عقلا حتى يتصرف بذلك في ظاهر الصحيحة المقتضية للتداخل عند كون بعض الاغسال واجبا وبعضها مستحبا. والغرض من هذا الجواب ان ما ورد في بعض الكلمات من استحالة اجتماع الوجوب والندب في مورد ولكنا نرفع اليد عن ذلك بصحيحة


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست