responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 62
ان هذا الطريق ضعيف بعلي بن سندي وغير قابل للاعتماد عليه و (منها): ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن حريزه عن زرارة هكذا نقلها صاحب الوسائل وهذا الطريق مضافا إلى ارساله فان محمد بن علي بن محبوب لا يمكن ان يروي عن حريز بلا واسطة لم نجده في كتابي الشيخ. و (منها): ما رواه ابن ادريس عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زراره عن احدهما - ع - الخ وهذا الطريق أيضا ضعيف بعلي بن السندي. و (منها): ما رواه ابن ادريس أيضا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام الخ وهذا الطريق أيضا ضعيف لجهالة طريق ابن ادريس إلى كتاب حريز فانه وان ذكر ابن ادريس في آخر الروايات التي رواها عن كتاب حريز بان كتابه: اصل معتمد ومعول عليه وكذلك جعل الصدوق (ره) في ديباجة الفقية: كتاب حريز: من الكتب المشهورة التي عليها المعول واليها المرجع إلا ان القدر المتيقن من هذه العبارات ان اصل كتاب حريز اجمالا كان مشهورا ومعمولا به واما اعتبار كل نسخة نسخة منها فلا. والحاصل ان الطريق الاول صحيح وهو الذي نعتمد عليه في المقام فالرواية من حيث السند مما لااشكال فيه. وانما الكلام في دلالتها فهل تقتضي التداخل في خصوص ما إذا كانت الاغسال المجتمعة واجبة أو تقتضي التداخل مطلقا ولو إذا كانت مستحبة أو كان بعضها مستحبا وبعضها واجبا؟ المورد المتيقن من الصحيحة هوما إذا كانت الاغسال باجمعها واجبة حيث انه مورد التسالم بين الاصحاب ولم يستشكلوا في ان الغسل الواحد


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست