responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 64
زرارة الدالة على اجتماعهما مما لا وجه له لوضوح ان اجتماعهما لو كان امرا مستحيلا عقلا لاستلزم ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة في الجواز لان الظهور لا يصادم البرهان إذا فالصحيح ان يقال ان اجتماعهما امر غير ممتنع لدى العقل كما صنعناه. نعم يبقى هناك سؤال الفرق بين الحرمة والوجوب فيما إذا كانت النسبة بينهما عموما من وجه كما في مثل الصلاة والغصب حيث قلنا باستحالة اجتماعهما في شئ واحد وبين الوجوب والاستحباب أو الوجوبين أو المستحبين حيث قلنا بجواز اجتماعهما وامكان ان يكون شئ واحد مصداقا للواجب والمستحب مع ان الاحكام باسرها مضادة. والجواب عن هذا السؤال ان الامر في المستحبات والواجبات انما يتعلق بالطبائع على نحو صرف الوجود المعبر عنه بناقض العدم ولا يتعلق عليها على نحو مطلق الوجوب المنحل إلى جميع افرادها لعدم قدرة المكلف على اتيان جميع افراد الطبيعة وعليه فالفرد مصدق لذات الطبيعة المأمور بها لا للطبيعه بوصف كونها واجبة نظير ما ذكروه في المعقولات الثانوية كالنوع حيث ان الانسان نوع وزيد مصدق للانسان مع انه ليس بنوع وذلك لان النوع كالوجوب والاستحباب انما هو وصف للطبيعة الملغى عنها الخصوصيات وزيد وان كان مصدقا للطبيعة إلا انه ليس مصداقا للطبيعة الملغى عنها الخصوصيات اي للطبيعة المتصنفة بالنوع وعليه فالفرد ليس بواجب ولا بمستحب. ومن هنا لو اتى بالصلاة في اول وقتها كانت مصدقا للصلاة إلا انه إذا لم يأت بها واتى بفرد آخر لا يكون عاصيا وتاركا للواجب وعلى الجملة الفرد ليس لواجب ولا بمستحب وانما هو مصداق لهما واي مانع من ان ينبطق على شئ واحد طبائع مختلفة من دون ان يكون


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست