responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 61
وأما الجهة الثانية: فالروايات الواردة في المقام انما وردت في موارد خاصة [1] ولا يمكننا التعدي عنها إلى غيرها والرواية الدالة على كفاية الاغتسال مرة واحدة لعدة اغسال متعدة رواية واحدة وهي رواية زرارة وقد نقلت بعدة طرق. (منها): ما رواه الكليني بسند صحيح عن حريز عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق (الله) اجزأها عنك غسل واحد. الحديث [2] وهي اجمع رواية في المقام وهذه الرواية لو كنا نحن وصدرها لم يكن لها اي ظهور في الاضمار لاحتمال ان يكون كلها قول زرارة نفسه لكن جملة (قال ثم قال) الواقعة في ذيلها ظاهرة في ان زرارة يرويها عن شخص آخر وبما ان المضمر هو زرارة فلابد وان يكون ذلك الشخص هو الامام عليه السلام كما صرح به في سائر الروايات. و ((منها): ما رواه الشيخ عن محمد بن علي بن مجبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن احدهما - ع - وهي مشتملة على عين الرواية المتقدمة بتبديل الحجامة بالجمعة ولعله الصحيح إذ لم يعهد غسل للحجامة وان امكن استحبابه لها في الواقع إلا

[1] راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة.
[2] راجع الوسائل: ج 1 باب 43 من أبواب الجنابة ح 1.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست