responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 60
فالنسبة عموم مطلقا والقاعدة تقتضي عدم التداخل حينئذ لاستحالة البعث نحو الشئ الواحد ببعثين ولو استحبابين فلا مناص حينئذ من تقيد متعلق كل منهما بفرد دون الفرد المقيد به متعلق الامر الآخر. وكذلك الحال فيما إذا كان احد الغسلين مقيدا بقيد دون الآخر كما ورد في ان من شرب الخمر ونام يستحب ان يغتسل من الجنابة لانه يمسي عروسا للشيطان [1] وكان الغسل الآخر مطلقا أو كانت النسبة بين الغسلين هو التساوي كما في الغسل للزيارة أو الغسل لرؤية المصلوب أو الغسل لمس الميت بعد تغسيلة أو غسل الجنابة فان الطبيعة فيها واحدة والقاعدة في هذه الموارد هي عدم التداخل لعدم امكان البعث نحو الشئ الواحد ببعثين إلا ان يفيد متعلق كل منهما بفرد غير الفرد المقيد به متعلق الآخر هذا كله فيما تقتضيه القاعدة في نفسها. ومما ذكرنا في المقام ظهر الحال في الغسل الواجب والمستحب كما في غسل الجنابة أو مس الميت مع غسل الزيارة أو غيره من المستحبات فان القاعدة تقتضي فيه التداخل لان الامر في الغسل الواجب ارشاد إلى شرطيته للصلاة ولا مانع من اجتماع مثله مع الطلب الاستحباب المولوي فلو اتى بغسل واحد كفى عنهما.

[1] مستدرك الوسائل: ج 1 باب 35 من أبواب الجنابة ح 12 - اليك نصه (جامع الاخبار) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من احد يبيت سكرانا إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا اصبح وجب عليه ان يغتسل من الجنابة فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست