responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 434
كلام المقنعة حيث ادعى الاتفاق على اشتراط الطهارة في السجود ومع ذلك ذهب إلى استحباب السجدة عليها وهما أمران لا يتلائمان. أنه ليس من الجمع العرفي شئ وإلا لو صح ذلك وعد من الجمع العرفي لامكن العكس بان يدعى أن الامر في الطائفة الآمرة يدل على الجواز لانها واردة في مقام توهم الحظر ويكون النهي في الطائفة الثانية محمولا على الكراهة، إلا أن ذلك وما ادعاه الشيخ ليس جمعا عرفيا بين المتعارضين لان السجدة بعنوانها قد امر بها في طائفة ونهي عنها في طائفة اخرى، والامر والنهي امران متنافيان. الجمع المحكي عن المنتقى: وعن المنتقى جمعها بحمل الاخبار الناهية على السجدة في سماع سور غير العزائم وحمل الاخبار الآمرة على السجدة في سماع العزائم وذلك لان الاخبار وان كانت متنافية لان بعضها يدل على وجوب السجدة وبعضها على حرمتها، إلا أن صحيحة الحذاء مختصة بالامر بالسجدة في سماع خصوص آيات العزائم والطائفة الناهية مطلقة لاشتمالها على النهي عن السجدة في مطلق سماع السجدة ولو في غير العزائم فتقيد الثانية بالاولى وينتج ذلك أن الحائض تجب عليها السجدة في سماع سور العزائم ويحرم في سماع سور غير العزائم. وفيه: أن ظاهر الاخبار أن الحرمة أو الوجوب حكم مترتب على عنوان الحائض وأنها مأمورة بالسجدة أو منهية عنها لا أن الحكم حكم عام من غير أن يكون لعنوان الحائض خصوصية، ومن الظاهر أن


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست