responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 433
هو اختلاف الاخبار الواردة في المقام فان بعضها دل على الامر بالسجدة على الحائض إذا سمعت الآية كما في صحيحة الحذاء: (سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامت تسمع السجدة فقال (ع): إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعت) [1] وغيرها. وبعضها الآخر دل على النهي عن سجدتها كما في موثقة غياث عن جعفر عن أبيه عن على (ع) (لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة) وفي بعضها الآخر: (لا تقرء ولا تسجد) [2] وهي روايات متعارضة. الجمع المحكي عن الشيخ (قده): وقد جمع بينهما الشيخ (قده) بحمل الطائفة الناهية عن السجدة عليها على الاباحة نظرا انها واردة في مقام توهم الوجوب فقيد الجواز وبحمل الامر في الطائفة الآمرة على الاستحباب. وفيه مضافا - إلى أن الحكم باستحباب السجدة على الحائض لا يلائم ما علله به في استبصاره حينما اراد أن يعلل عدم جواز قراءة العزائم على الحائض علله بأن فيها السجدة والسجدة يشترط فيها الطهارة فانه حينئذ كيف يحكم باستحباب السجدة عليها بل لابد من الحكم ببطلانها وعدم جوازها، وكذا الحال في التهذيب لانه (قده) لم يناقش في

[1] الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب الحيض، ح 1 وكذلك ح 2 و 3 من الباب.
[2] الوسائل: ج 2 باب 36 من أبواب الحيض ح 5.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست