responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 435
السجدة في سور غير العزائم غير واجبة على الجميع وليس هذا حكما مختصا بالحائض فحمل الطائفة الناهية على ذلك موجب لالغاء الحائض عن كونه موضوعا للحكم الوارد فيها، وهو خلاف الظاهر جدا. الجمع المحكي عن الهمداني (قده): وعن المحقق الهمداني (قده) جمعها بحمل الاخبار الآمرة على صورة استماع السور لان السماع مطلق يشمل الاختياري وغيره، والناهية على صورة سماعها غير الاختياري. وهذا منه غريب لان اللفظة الواردة في الطائفتين واحدة ولا موجب لحملها في احداهما على الاختياري وفي الاخرى على غيره، ومجرد التعين الخارجي على ان الاستماع يوجب السجدة لا يوجب حمل احد المتعارضين على المتعين الخارجي كما ذكرنا نظيره في الروايتين الدالتين غلى جواز بيع العذرة وعدمه حيث قلنا ان حمل العذرة في الطائفة المانعة على عذرة الانسان وحملها في الطائفة المرخصة على عذرة غير الانسان ليس من الجمع العرفي في شئ. على أنا نبين في محله عدم وجوب السجدة عند السماع غير الاختياري وعليه يرد على هذا الجمع ما اوردناه على ما نقلناه عن صاحب المعالم (قده) وحاصله: ان حمل الطائفة الناهية على السماع غير الاختياري يوجب الغاء الحائض عن الموضوعية في تلك الطائفة لان السماع مما لا تجب فيه السجدة على الجميع من دون اختصاصه بالحائض اذن فلا يتم شئ من وجوه الجمع المذكورة في المقام.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست