responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 25
[ وشك في انه استبرأ بالبول [1] ام لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل والاحوط ضم الوضوء ايضا [2]. ] إذا شك في الاستبراء بالبول

[1] وذلك لان الموضوع للحكم بوجوب الغسل حينئذ مركب من امرين على ما دلت عليه رواياته: (أحدهما) ان يكون جنبا اغتسل وخرجت منه رطوبة مرددة و (ثانيهما) عدم البول قبله حيث قال إذا اغتسل ولم يبل.... الخ [1] وكونه جنبا اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة محرز بالوجدان وعدم بوله يثبت بالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الاصل نحرز انه اغتسل ولم يبل وخرجت منه رطوبة مشتبهة فيجب عليه الوضوء.
[2] هذا يختص ببعض الصور المتقدمة وهو ما إذا احتمل ان تكون الرطوبة بولا دون ما إذا علم بعدم كونها كذلك فان احتمال كون الرطوبة موجبة للوضوء مع العلم بعدم كونها بولا مندفع باخبار حصر النواقض كما مر: [1] كما في صحيحة الحلبي: (... فان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل) وغيرها مضمونا.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست