responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 26
[ (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار [1] أو لاجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك. (مسأله 6): الرطوبة المشتبهه الخارجة من المرأة لا حكم لها [2] وان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة الا إذا علم انها اما بول أو مني ] عدم الفرق بين الفحص وعدمه

[1] لان الاخبار الآخرة بالغسل فيما إذا خرجت الرطوبة المشتبهة بعد الاغتسال من غير بول أو بعد البول من غير الاستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلف من الفحص وما إذا كان متمكنا من الفحص إلا انه فحص ولم يتمكن من التمييز. لاحكم للرطوبة المشتبهة من المرأة
[2] لان مورد الاخبار الواردة في ان الرطوبة مني وموجبة للاغتسال أو بول وموجبة للوضوء فيما إذا اغتسل من غير بول أو من غير استبراء بالخرطات هو الرجل وانه يخرج من احليله كذا ولا يمكننا الحكم باشتراك المرأة معه لاحتمال ان يكون للرجل خصوصية في ذلك

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست