responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 24
[ (مسألة 4): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهه بعد الغسل ] وكان مكلفا بغسل الموضع مرة واحدة فحسب بناءا على هو المشهور من كفاية الغسل مرة واحدة في جميع النجاسات وعليه فالخارج سواء أكان بولا ام منيا لا يوجب الا الغسل مرة واحدة فهو عالم بوجوب الغسل مرة على كل تقدير فلا اثر زائد على خروج البول حينئذ: الا ان يقال بلزوم تعدد الغسل في البول دون المني. فمقتضى استصحاب عدم خروج المني عدم كونه مكلفا بالغسل لان مقتضى قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ إلى قوله وان كنتم حنبا فاطهروا) [1]. ان الوضوء وظيفة من لم يكن جنبا فإذا نفينا جنابته بالاصل فهو مكلف ليس بجنب فلا محالة يجب عليه الوضوء ولا يعارضه استصحاب عدم خروج البول إذ لا اثر لخروجه وعدمه. وتوهم ان استصحاب كلي الحدث يقضي بوجوب الغسل والوضوء حينئذ حتى يقطع بارتفاعه. مندفع: بانه انما يجري فيما إذا لم يكن هناك اصل موضوعي حاكم عليه وفي المقام مقتضى استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء حدثه الاصغر بحاله تعيين الرطوبة المشتبهة في البول وان حدثه كان هو الاصغر فقط هذا كله فيما إذا كان المكلف جنبا واغتسل. ومنه يظهر الحال في غير موارد الجنابة فان غير الجنب إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة أيضا ياتي فيه ما قدمناه لانه إذا كان بال ولم يستبرء بالخرطات يتعين عليه الوضوء واما إذا كان متطهرا ودار امر الرطوبة بين البول والمنى فلا بد من الجمع بين الغسل والوضوء كما قدمناه.

[1] المائدة الآية: 6.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست