responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 17
الاجمالي بوجوده كما إذا دارت بين كونها بولا أو منيا إلا ان مقتضى اطلاقها تعين الوظيفة حينئذ في الغسل وانحلال العلم الاجمالي بذلك هذا كله في الصورة الاولى وهي ما إذا اغتسل من غير ان يستبرأ بالبول قبله. (واما الصورة الثانية): وهي ما إذا استبرأ بالبول قبل غسله ولكنه لم يستبرأ بعد البول بالخرطات فمقتضى الاخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة (فان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجى) [1]. وما رواه معاوية بن ميسرة (ان كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ....) [2] وكذا الاخبار [3] المطلقة الواردة في الاستبراء الآمرة بالوضوء بعد خروج مطلق الرطوبة بعد البول وان لم يكن مسبوقا بالجنابة وجوب الوضوء حينئذ بل مقتضي الموثقة نجاسة البلل أيضا حيث دلت على وجوب الاستنجاء معه نعم ذكر شيخنا الانصاري في رسائله ان الاخبار انما تدل على وجوب الوضوء مع البلل ولا دلالة لها على نجاسته إلا ان الموثقة حجة عليه، هذه جهة. (الجهة الثانية): في المقام ان الاخبار الامرة بالوضوء حينئذ موردها ما إذا احتملنا ان تكون الرطوبة بولا. واما إذا دار امرها بين ان تكون منيا أو مذيا يجب عليه الوضوء لان الظاهر من الاخبار انه من جهة احتمال خروج البول حينئذ. على انا لو سلمنا اطلاق الاخبار وعدم اختصاصها بصورة احتمال كون الرطوبة المشتبهة بولا فالاخبار الحاصرة لانتقاض الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم يقتضي تقييد المطلقات بصورة احتمال كون الرطوبة

[1] و
[2] الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 8 - 9.
[3] راجع الوسائل: ج 1 باب 12 من أبواب نواقض الوضوء،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست