responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 18
بولا لا محالة فان دلالة الاخبار على انحصار النواقض بما ذكر دلالة وضعية لكلمة انما ونحوها والدلالة الوضعية متقدمة على الدلالة بالاطلاق ومقدمات الحكمة كما لا يخفي وعليه فلو فرضنا ان الرطوبة دارت بين المني والمذي لا يجب عليه الغسل لانه بال والبول لم يدع شيئا من المني ولا يجب عليه الوضوء أيضا لانها ليست ببول على الفرض. بقي الكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا بال قبل الاغتسال واستبرأ بالخرطات بعد البول وهي المراد بقول الماتن ومع عدم الامرين يجب الاحتياط فان الامرين السابقين هما الغسل مع عدم الاستبراء بالبول أو مع عدم الاستبراء بالخرطات على تقدير الاستبراء بالبول وعدمها يكون عبارة عن الغسل مع الاستبراء بكل من البول والخرطات وهذه الصورة تنقسم إلى صور: (الصورة الاولى): ما إذا بال واستبرأ بالخرطات ثم اغتسل وخرجت منه رطوبة مشتبهة مرددة بين المني وغير البول للقطع بعدم كونها بولا فلا يجب عليه حينئذ شئ من الغسل والوضوء اما عدم وجوب الغسل فلاستبرائه بالبول وهو لم يدع شيئا. واما عدم وجوب الوضوء فللقطع بعدم كون الرطوبة بولا على الفرض.


اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست