responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 16
(الجهة الثالثة) ان مورد الاخبار الامرة بالغسل عند خروج البلل المشتبهة ما إذا احتمل ان تكون الرطوبة منيا ولا اطلاق لها يشمل صورة العلم بعدم كونها منيا كما إذا علمنا بانها بول أو مذي مثلا وذلك لقوله عليه الصلام لان البول لم يدع شيئا [1] فان ظاهره انه انما يغتسل إذا لم يبل من جهة احتمال ان يكون البلل منيا فلا يشمل صورة العلم بعدم كونها من المني هذا. مع انا لو سلمنا انها مطلقة واطلافها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيا فمقتضى الاخبار [2] الدالة على حصر وجوب الغسل بالماء الاكبر عدم وجوب الغسل من غيره كالرطوبة المرددة بين البول والمذي مثلا فيختص الغسل بما إذا احتمل كون الرطوبة منيا لان احتماله منجز حينئذ. (الجهة الرابعة) ان الاخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبهة عند الغسل قبل ان يبول كما ان مقتضى اطلاقها وجوب الغسل سواء استبرأ بالخرطات ام لم يستبرأ فيشمل غير موارد العلم الاجمالي بالناقض كما إذا ترددت الرطوبة بين ان تكون منيا أو بولا أو مذيا كذلك تشمل موارد العلم

[1] المذكورة في ذيل صحيحة محمد بن مسلم، الوسائل: ج 1 باب 36 من أبواب الجنابة ح 7.
[2] راجع الوسائل: ج 1 باب 7 - 9 من أبواب الجنابة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 6  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست